المادة 51
يختص النقيب أو من يمثله بتعيين محام مسجل في الجدول أو مقيد في لائحة التمرين لكل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بناء على طلب. لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم المساعدة القضائية دون سبب مشروع تحت طائلة المساءلة التأديبية. إذا امتنع المحامي المعين عن تقديم المساعدة القضائية، عين النقيب من يحل محله.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.