المادة 55
يجب على المحامي أن يحتفظ في ملفه بالتكليف المكتوب أو بنسخة من المحضر المشار إليهما في المادة السابقة، وذلك للإدلاء به عند المنازعة في التكليف، تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب أو المنازعة فيها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.