يجب على المحامي أن يحتفظ بتكليف مكتوب من موكله، أو بما يفيد ذلك على دعامة ورقية أو إلكترونية ولو بواسطة وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، يتضمن هذا التكليف البيانات التالية: - الاسم الكامل للموكل أو الشخص الذي تولى توكيل المحامي نيابة عن الموكل، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته، أو تسمية الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي وبيانات تعريفه وممثله القانوني؛ - الاسم الكامل للمحامي وعنوان مكتبه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني؛ - موضوع القضية؛ - رقم ملف القضية المكلف بها إن وجد؛ - مرحلة أو مراحل التقاضي المتفق عليها؛ - كيفية أداء الأتعاب عند الاقتضاء؛ - شروط أخرى يتفق عليها الأطراف. يمكن تغيير الشروط المضمنة في التكليف الكتابي باتفاق موقع عليه من الطرفين. يعتبر إقرار المؤازر أو الموكل أمام جهة قضائية باسم المحامي المختار من طرفه بمثابة تكليف، ويضمن ذلك بمحضر يحرر لهذا الغرض، ويمكن للمحامي وللمؤازر أو الموكل تسلم نسخة منه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.