افتح التطبيق
المادة 52

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتولى النقيب أو من يمثله تعيين محام لكل شخص تعذر عليه توكيل محام للنيابة عنه أو مؤازرته لأسباب غير تلك المتعلقة بالمساعدة القضائية، وذلك داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم طلب لهذا الغرض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.