المادة 74
يقوم النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة، تلقائيا أو بناء على طلب الوكيل العام للملك المختص، مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مكتب المحامي والتأكد من مدى احترامه للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للمهنة والتحقق من وضعية الودائع لديه ومن كون حساباته ممسوكة بكيفية منتظمة. يجب على النقيب إشعار الوكيل العام للملك المختص والمحامي المعني بنتائج المراقبة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.