افتح التطبيق
المادة 77

تصفى المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات بتسليم الجزء المعتبر أتعابا ومصروفات للمحامي بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين موكله أو بناء على قرار نهائي بتحديد الأتعاب، وتسليم الباقي لمستحقيه. يمكن لمجلس الهيئة اقتطاع مبلغ من أتعاب المحامي المصفاة وفق أحكام هذه المادة، على أن لا يتجاوز هذا الاقتطاع نسبة 10 % من الأتعاب المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.