المادة 71
تعتبر أتعاب المحامي ديونا ممتازة ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون المنصوص عليها في البند السابع من الفصل 1248 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.