افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 70

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين
المادة 70

مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بالأرشيف، وكذا مقتضيات المواد 62 و 63 و64 أعلاه، يبقى المحامي مسؤولا عن وثائق الملف خلال خمس (5) سنوات تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ انتهاء القضية أو من تاريخ آخر إجراء في المسطرة أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.