يجب على المحامي أن يقيد حسابات المبالغ المالية والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزة عليها في دفتر للحسابات اليومية الذي يعده أو يوافق على نموذجه مجلس الهيئة، ويؤشر عليه النقيب. يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل يتضمن جميع العمليات المتعلقة به. يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف المكتب حسب تسلسلها دون بياض أو تشطيب أو زيادة أو كشط أو فراغ بين السطور، وكذا موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح ومبلغها وتاريخ وكيفية أدائه واسم الطرف الذي تمت في اسمه. يجب على المحامي أن يتدارك فورا، في صلب الدفتر اليومي، كل خطإ أو إغفال في تدوين العمليات الحسابية. في حالة وجود منازعة بين المحامي وموكله، تعتبر المحاسبة الممسوكة بكيفية منتظمة من طرف المحامي وسيلة إثبات مقبولة لدى الجهات المختصة ما لم يثبت خلاف ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.