افتح التطبيق
المادة 12

يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين: 1 - قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛ 2 - المحامون الحاملون لجنسية إحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ويجب على المحامين المنتمين لهذه الدول اجتياز اختبار لتقييم معرفتهم بالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تحدد كيفية تنظيمه وإجرائه بمقتضى نص تنظيمي؛ 3 - قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس (5) سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب وقدماء المحامين المغاربة الذين سبق تسجيلهم لنفس المدة بدون انقطاع بهيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، ثم انقطعوا عن الممارسة لسبب غير تأديبي شريطة ألا تزيد مدة هذا الانقطاع عن اثنتي عشرة (12) سنة، مع مراعاة مقتضيات الفرع الثاني من الباب السابع من القسم الأول من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.