افتح التطبيق
المادة 11

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج المعهد. يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل نظام وكيفية إجراء مباراة ولوج المعهد، وكيفية قضاء فترة التكوين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.