افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 127

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثاني: الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 127

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.