المادة 348
العصبة ثلاثة أنواع: - عصبة بالنفس. - عصبة بالغير. - عصبة مع الغير.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
العصبة ثلاثة أنواع: - عصبة بالنفس. - عصبة بالغير. - عصبة مع الغير.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.