افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 351

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب
المادة 351

العصبات بالغير: - البنت مع الابن. - بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك. - الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.