افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 349

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب
المادة 349

للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: - البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل. - الأبوة. - الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب. - أبناء الإخوة وإن سفلوا. - العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا. - بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.