افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 350

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب
المادة 350

إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.