افتح التطبيق
الأسرة

التطليق للشقاق

مسطرة يلجأ إليها أحد الزوجين عند نزاع يُخاف منه الشقاق، وهي مفتوحة للزوجين معاً.

لمن: الزوج أو الزوجةالجهة: المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة)

الخطوات

  1. قدّم طلباً إلى المحكمة لحل النزاع، فتقوم بمحاولات الإصلاح.

    المادة 94
  2. قد تنتدب المحكمة حكمين يستقصيان أسباب الخلاف ويرفعان تقريراً.

    المادة 95
  3. إن اختلف الحكمان أو تأخر التقرير، تجري المحكمة بحثاً إضافياً.

    المادة 96
  4. إن تعذّر الإصلاح تحكم المحكمة بالتطليق وبالمستحقات، مراعيةً مسؤولية كل طرف، داخل ستة أشهر من الطلب.

    المادة 97

الآجال المرتبطة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.