الخطوات
قدّم طلباً إلى المحكمة لحل النزاع، فتقوم بمحاولات الإصلاح.
المادة 94قد تنتدب المحكمة حكمين يستقصيان أسباب الخلاف ويرفعان تقريراً.
المادة 95إن اختلف الحكمان أو تأخر التقرير، تجري المحكمة بحثاً إضافياً.
المادة 96إن تعذّر الإصلاح تحكم المحكمة بالتطليق وبالمستحقات، مراعيةً مسؤولية كل طرف، داخل ستة أشهر من الطلب.
المادة 97
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.