المادة 1
تطبق لأحكام الفصل 44 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد سير مجلس الوصاية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية
تطبق لأحكام الفصل 44 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد سير مجلس الوصاية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.