المادة 3
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها على التوالي في المادة 4 أدناه والفرع الأول من الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي، يمارس مجلس الوصاية، خلال المدة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية. يمارس مجلس الوصاية، علاوة على ذلك، السلطات المخولة لجلالة الملك بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.