الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1تطبق لأحكام الفصل 44 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد سير مجلس الوصاية.
- المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من الدستور، يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية. ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس…
- المادة 3مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها على التوالي في المادة 4 أدناه والفرع الأول من الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي، يمارس مجلس الوصاية، خلال المدة التي يكون فيها جلالة…
- المادة 4طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، لا يمكن لمجلس الوصاية، بأي حال من الأحوال، ممارسة السلطات الدستورية المخولة لجلالة الملك فيما يخص مراجعة الدستور.
- المادة 5يمارس مجلس الوصاية بمقتضى أوامر بمثابة ظهائر السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي. تصدر الأوامر بمثابة ظهائر باسم جلالة الملك.
- المادة 6تحرر، على النحو التالي، صيغة إصدار الأمر بتنفيذ القانون: «أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير رقم ..... صادر في ....... بتنفيذ القانون ........ «الحمد لله وحده، «باسم جلالة…
الفرع الأول: صلاحيات رئيس مجلس الوصاية
- المادة 7يتولى رئيس مجلس الوصاية، بحضور أعضاء مجلس الوصاية، رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو هيئة أخرى يتولى جلالة الملك رئاستها بموجب أحكام الدستور والظهائر والنصوص التشريعية…
- المادة 8يوقع رئيس مجلس الوصاية، بعد موافقة مجلس الوصاية، على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
- المادة 9يقوم رئيس مجلس الوصاية بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. غير أنه لا يمكنه أن يجعل هذه القوات في حالة طوارئ، ولا أن يأمرها بعمليات حربية أو يحشدها كلا أو بعضا…
- المادة 10لتطبيق أحكام الفصل 65 من الدستور، يرأس رئيس مجلس الوصاية، باسم جلالة الملك، افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بحضور أعضاء مجلس الوصاية.
- المادة 11توقع الأوامر بمثابة ظهائر الصادرة عن مجلس الوصاية من قبل رئيسه وتوقع، علاوة على ذلك، بالعطف من قبل رئيس الحكومة، باستثناء تلك التي تتعلق بممارسة الاختصاصات المنصوص عليها…
- المادة 12في حالة وفاة رئيس مجلس الوصاية أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، يباشر فورا تعيين من يخلف رئيس المحكمة الدستورية بموجب أمر لمجلس الوصاية…
الفرع الثاني: قواعد سير مجلس الوصاية
- المادة 13يمارس مجلس الوصاية مهامه بقوة القانون بمجرد تربع جلالة الملك الذي لم يبلغ بعد تمام السنة الثامنة عشرة من عمره على العرش.
- المادة 14ينعقد مجلس الوصاية بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
- المادة 15يتداول مجلس الوصاية، بكيفية صحيحة، بحضور ثلاثة أرباع (4) أعضائه على الأقل. يتخذ مجلس الوصاية قراراته بإجماع أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعذر ذلك، يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي…
- المادة 16في حالة وفاة عضو من بين الشخصيات العشر المعينين من قبل جلالة الملك بمحض اختياره أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، يباشر تعيين من يخلفه…
الباب الثالث: اختصاصات وقواعد سير مجلس الوصاية باعتباره
الباب الرابع: أحكام مختلفة وختامية
- المادة 19يعقد مجلس الوصاية اجتماعاته بمقره. غير أنه يمكنه، بصفة استثنائية، عندما تقتضي الظروف ذلك، عقدها خارج مقره داخل المملكة.
- المادة 20يخصص لرئيس مجلس الوصاية اعتماد مالي من الميزانية العامة للدولة. وتدرج الاعتمادات اللازمة لتسيير مجلس الوصاية في الميزانية العامة للدولة.
- المادة 21يحل مجلس الوصاية بقوة القانون بمجرد بلوغ جلالة الملك تمام السنة العشرين من عمره.
- المادة 22تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.77.290 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية كما وقع تغييره بالقانون التنظيمي رقم 29.80 الصادر…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.