افتح التطبيق
المادة 5

يمارس مجلس الوصاية بمقتضى أوامر بمثابة ظهائر السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي. تصدر الأوامر بمثابة ظهائر باسم جلالة الملك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.