المادة 4
طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، لا يمكن لمجلس الوصاية، بأي حال من الأحوال، ممارسة السلطات الدستورية المخولة لجلالة الملك فيما يخص مراجعة الدستور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.