افتح التطبيق
المادة 2

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من الدستور، يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية. ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم جلالة الملك بمحض اختياره. يكون مقر مجلس الوصاية بعاصمة المملكة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.