افتح التطبيق
المادة 22

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.77.290 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية كما وقع تغييره بالقانون التنظيمي رقم 29.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.377 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) الفهرس قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية ........................................... 4 4 ........................................................................... عامة أحكام الأول: الباب

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.