افتح التطبيق
المادة 21

يحل مجلس الوصاية بقوة القانون بمجرد بلوغ جلالة الملك تمام السنة العشرين من عمره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.