افتح التطبيق
المادة 20

يخصص لرئيس مجلس الوصاية اعتماد مالي من الميزانية العامة للدولة. وتدرج الاعتمادات اللازمة لتسيير مجلس الوصاية في الميزانية العامة للدولة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.