المادة 18
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 44 من الدستور، يعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب جلالة الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. وفي هذه الحالة، يجتمع مجلس الوصاية بدعوة من جلالة الملك ويبدي رأيه في كل مسألة يقرر جلالته عرضها عليه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.