المادة 19
يعقد مجلس الوصاية اجتماعاته بمقره. غير أنه يمكنه، بصفة استثنائية، عندما تقتضي الظروف ذلك، عقدها خارج مقره داخل المملكة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.