المادة 20
تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم، بمن فيهم الرئيس، إما في اتفاق التحكيم وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة . فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، مع مراعاة أحكام المادة 22 بعده . إذا تعدد المحكمون، وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.