افتح التطبيق
المادة 23

إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين، أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات الآتية: 1. إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم منفرد، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيين هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف؛ 2. إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه، بناء على طلب أي من الطرفين، و إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه، بأمر غير قابل للطعن، بناء على طلب من الطرفين، أو أي من المحكمين أو هما معا، وتكون رئاسة الهيئة التحكيمية للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة المختصة؛ 3. إذا تعدد أطراف فريق طالب التحكيم أو الفريق المطلوب في التحكيم، ولم يتفق أعضاء أحد الفريقين على تعيين محكم واحد عنهم جميعا، خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمهم طلبا بذلك من الطرف الآخر، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحد الأطراف؛ 4. تتبع الإجراءات المذكورة في البند 2 أعلاه إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين؛ 5. يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يعينه الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الأطراف، ولغة التحكيم، ويصدر بعد استدعائهم أمرا غير قابل لأي طعن. يبت رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف أو أحد المحكمين، في جميع الصعوبات المتعلقة بتشكيل الهيئة التحكيمية، بغض النظر عن الجهة التي قامت بالتعيين. ويكون حكمه غير قابل للطعن .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.