افتح التطبيق
المادة 24

يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية: - صدور حكم في حق المحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛ - وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، للمحكم أو لزوجه أو أصوله أو فروعه؛ - وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين المحكم أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛ - - وجود دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛ - وجود علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛ - -وجود صداقة أو عداوة بادية بين المحكم وبين أحد الأطراف، أو بينه وبين أحد دفاعهم؛ - كون المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم؛ - كون المحكم سبق له أن خاصم أو مثل غيره، أو حضر كشاهد، في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية؛ - تصرفه بوصفه نائبا شرعيا أو ممثلا قانونيا ألحد الأطراف أو أحد دفاعهم، حسب الحالة. لا تعتبر أسباب تجريح: - العلاقات المهنية القائمة بين المحكم وبين ممثل أحد الأطراف في النزاع؛ - العلاقات القائمة بين المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية؛ - النزاعات الناشئة بين المحكم وأحد الأطراف في إطار نزاع تحكيمي منته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.