المادة 22
إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف، وإلا بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة بعد استدعاء الأطراف، يتم بمقتضاه تعيين محكم طبقا لأحكام المادتين 12 و13 أعلاه. في حالة التحكيم المؤسسي، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية طبق ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.