افتح التطبيق
المادة 21

إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذه المهمة، أو حال سبب آخر دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين محكم أو محكمين جدد يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفق المادة 22 بعده .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.