افتح التطبيق
المادة 27

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها دون عذر مقبول، بما يؤدي إلى تأخير إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، أمكن لرئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أي من الأطراف، إنهاء مهمته بالعزل، وذلك بأمر غير قابل لأي طعن . تنتهي مهمة المحكم في هذه الحالة بمجرد صدور الأمر القاضي بالعزل . يعين الأمر القاضي بالعزل، في هذه الحالة، محكما آخر لتعويض المحكم الذي تم عزله .تتوقف مسطرة التحكيم عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب، إلى أن يقبل المحكم المعين مهمة التحكيم، بدلا من المحكم المنتهية مهمته .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.