افتح التطبيق
المادة 26

يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى المحكم، موضوع التجريح، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح، وإذا لم يتنح المحكم من تلقاء نفسه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب، يجب على طالب التجريح، عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان التحكيم أو التي يوجد بها موطن أو محل إقامة المحكم المجرح في الحالة التي لم يحدد فيها الأطراف مكان التحكيم. يبت رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه في الطلب بعد توجيه الاستدعاء إلى الأطراف والمحكم موضوع طلب التجريح داخل أجل عشرة (10) أيام بأمر غير قابل لأي طعن . لا يقبل طلب تجريح ثان في ذات التحكيم، ضد نفس المحكم، لنفس السبب، أو لسبب ثبت أن طالبه كان يعلمه قبل تقديمه للتجريح الأول. إذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن، بما في ذلك الحكم التحكيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.