افتح التطبيق
المادة 11

تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو في القطاع الخاص من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا أو من قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني. تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المرفق العمومي من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو من قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي. تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، مع مراعاة أحكام المادة 12 أدناه من قبل: - منظمة نقابية أكثر تمثيلا بالمقاولة أو المؤسسة؛ - لجنة الإضراب وفق ما هو مبين في المادة 12 أدناه. تتم الدعوة إلى الإضراب، بالنسبة للمهنيين وبالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، من قبل منظمة نقابية تمثلهم حسب الحالة. تتخذ المنظمات النقابية المشار إليها أعلاه، قرار الدعوة إلى الإضراب من طرف الجهاز المخول له ذلك في أنظمتها الأساسية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.