افتح التطبيق
المادة 13

تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب تبعا للدواعي والآجال التالية: - بخصوص الملف المطلبي تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل خمسة وأربعين (45) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشر (15) يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في خمسة عشر (15) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف. تحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها. - بخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في سبعة (7) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها. تحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها. وإذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وقررت الجهة الداعية إلى الإضراب ممارسة حق الإضراب، تجوز ممارسته طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انصرام الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. بخصوص وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، تجوز الدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل للإجراءات اللازمة لإبعاده أو توقيفه، طبقا للتشريع الجاري به العمل. تسري آجال ممارسة حق الإضراب المتعلقة بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص المشار إليها في هذه المادة على العاملات والعمال المنزليين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.