تتم الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب. غير أنه إذا كان الإضراب بسبب ملف مطلبي، لا تتم الدعوة إليه من قبل لجنة الإضراب إلا في حالة عدم وجود منظمة نقابية أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة. يحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25 % من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب. ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 35 % من أجراء المقاولة أو المؤسسة. يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.