افتح التطبيق
المادة 14

مراعاة لأحكام المادة 13 أعلاه، يجب على الجهة الداعية إلى الإضراب قبل الشروع الفعلي في تنفيذ الإضراب، تبليغ قرار الإضراب بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك على النحو التالي: - سبعة (7) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لتنفيذ الإضراب إلى رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتشغيل وبالقطاع المعني، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على صعيد المرفق العمومي؛ - خمسة (5) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لتنفيذ الإضراب إلى كل من: • والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، وممثلي السلطات والهيئات التابع لها المرفق العمومي المعني، إذا تعلق الأمر بإضراب بمرفق عمومي على المستوى الترابي؛ • والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والمقاولة أو المؤسسة، إذا تعلق الأمر بإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص؛ • والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، إذا تعلق الأمر بإضراب تمارسه العاملات والعمال المنزليون؛ • السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المشرفة على المهنة إذا تعلق الأمر بإضراب يمارسه المهنيون. غير أن التبليغ يصبح فوريا بعد التقيد بالمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.