يتضمن قرار الإضراب وجوبا البيانات التالية: - اسم الجهة الداعية إلى الإضراب؛ - سبب الإضراب؛ - مكان أو أماكن العمل المشمولة بالإضراب؛ - الجدولة الزمنية للإضراب بما في ذلك تاريخ وساعة بدايته ونهايته. ويجب أن يكون قرار الإضراب مختوما من طرف المنظمة النقابية) أو موقعا عليه من طرف أعضاء لجنة الإضراب. ويرفق قرار الإضراب بنسخة من الملف المطلبي أو نسخة من القضايا الخلافية، أو نسخة من إثبات الخطر الحال وعدم تقيد المشغل بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، وبنسخة من المحضر المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه، إذا تعلق الأمر بالإضراب الذي تقرر من طرف لجنة الإضراب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.