افتح التطبيق
المادة 16

تتولى الجهة الداعية إلى الإضراب، علاوة على المهام المسندة إليها، ممارسة المهام التالية: أ) تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته؛ ب) السهر، باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات والسلع أو البضائع والمواد الأولية في أماكن العمل، ولضمان حفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة. وفي حالة عدم التوصل إلى الاتفاق المشار إليه في البند «ب» أعلاه، يتعين على المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو الجهة الداعية إلى الإضراب، داخل الآجال المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أن تطلب من قاسي المستعجلات تحديد هذه الأنشطة الضرورية وتعيين العمال الذين سيكلفون بإنجازها. لا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات طبقا للتشريع الجاري به العمل. وفي حالة رفض العمال المكلفين بتقديم الأنشطة الضرورية المشار إليها في هذه المادة، يجوز للمرفق العمومي أو للمقاولة أو المؤسسة إحلال عمال أو أشخاص آخرين لتقديم هذه الأنشطة خلال مدة سريان الإضراب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.