افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 12 المكررة

من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

الباب الرابع: شرو تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه
المادة 12 المكررة

تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لأن تفوض تحت مسؤوليتها إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص، مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة »بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض يحدد نموذجها بنص تنظمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.