يتعين على كل مؤمن دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العالج واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب محددة في ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه12 . غير أنه يعفى من قضاء مدة التدريب المذكورة، المؤمن الذي يتوفر، عند تاريخ تسجيله، بالنسبة للصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه، على تغطية ضد المرض، وكذا المؤمن الذي يتوفر على تغطية برسم نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويغير النظام الذي كان ينتسب إليه. تطبق مدة تدريب جديدة في حق كل مؤمن انقطع عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى ستة (6) أشهر. تحدد مدة التدريب في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني« بتسوية وضعيته .«
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.