افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 14 المكررة

من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

الباب الرابع: شرو تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه
المادة 14 المكررة

خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه، يجوز لكل شخص خاضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون، لم يعد يستوفي شروط الاستفادة من هذا النظام، أن يستمر في الاستفادة من هذا النظام، شريطة ألا يكون خاضعا لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.