المادة 14
كل انقطاع عن مزاولة المهنة أو النشا لمدة متصلة تفوق ثلاثة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في الخدمات وبالتالي وقف تقديمها. غير أنه يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير، إذا كان المؤمن المعني أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد أو مرض يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا، الاستمرار في تقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص ولذوي حقوقهم . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة، ولا سيما فيما يتعلق بمدة الاستفادة من الخدمات وكيفية تسوية وضعية المؤمنين المعنيين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.