افتح التطبيق
المادة 18

يهدف نظام المعاشات، إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.