الخطوات
اتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية، دون شروط أو بشروط لا تخالف المدونة ولا تضر بالأطفال.
المادة 114يقدّم أحدكما أو كلاكما طلب التطليق مرفقاً بالاتفاق.
المادة 114تحاول المحكمة الإصلاح، فإن تعذّر أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
المادة 114
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.