افتح التطبيق
الأسرة

الطلاق الاتفاقي

إنهاء العلاقة الزوجية باتفاق الطرفين، دون شروط أو بشروط لا تضر بالأطفال.

لمن: الزوجان معاًالجهة: المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة)

الخطوات

  1. اتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية، دون شروط أو بشروط لا تخالف المدونة ولا تضر بالأطفال.

    المادة 114
  2. يقدّم أحدكما أو كلاكما طلب التطليق مرفقاً بالاتفاق.

    المادة 114
  3. تحاول المحكمة الإصلاح، فإن تعذّر أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.

    المادة 114

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.