الخطوات
تنص المادة 16 على فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية؛ تحقّق من سريانها اليوم لدى المحكمة.
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
دعوى لإثبات زواجٍ حالت أسباب قاهرة دون توثيقه في وقته.
تنص المادة 16 على فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية؛ تحقّق من سريانها اليوم لدى المحكمة.
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.