افتح التطبيق
الأسرة

ثبوت الزوجية

دعوى لإثبات زواجٍ حالت أسباب قاهرة دون توثيقه في وقته.

لمن: الزوجان اللذان لم يوثّقا عقد زواجهماالجهة: المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة)

الخطوات

  1. وثيقة عقد الزواج هي وسيلة الإثبات الأصلية.

    المادة 16
  2. إن حالت أسباب قاهرة دون التوثيق، تعتمد المحكمة سائر وسائل الإثبات والخبرة.

    المادة 16
  3. تراعي المحكمة وجود أطفال أو حمل، وما إذا رُفعت الدعوى في حياة الزوجين.

    المادة 16

تنص المادة 16 على فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية؛ تحقّق من سريانها اليوم لدى المحكمة.

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.