الخطوات
يتراضى الزوجان على الخلع ويقدّمان الطلب وفق مسطرة الطلاق الاتفاقي.
المادة 115الراشدة تخالع عن نفسها، والقاصر لا تلزم بالبذل إلا بموافقة نائبها الشرعي.
المادة 116إن اتفقا على الخلع واختلفا في المقابل، تقدّره المحكمة وتحكم بنفاذه.
المادة 120إن أصرت الزوجة ورفض الزوج، يمكنها سلوك مسطرة الشقاق.
المادة 120للزوجة استرجاع ما خالعت به إن أثبتت الإكراه أو الإضرار.
المادة 117
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.