افتح التطبيق
الأسرة

الطلاق بالخلع

طلاق بالتراضي مقابل عوض تبذله الزوجة.

لمن: الزوجة بالاتفاق مع الزوجالجهة: المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة)

الخطوات

  1. يتراضى الزوجان على الخلع ويقدّمان الطلب وفق مسطرة الطلاق الاتفاقي.

    المادة 115
  2. الراشدة تخالع عن نفسها، والقاصر لا تلزم بالبذل إلا بموافقة نائبها الشرعي.

    المادة 116
  3. إن اتفقا على الخلع واختلفا في المقابل، تقدّره المحكمة وتحكم بنفاذه.

    المادة 120
  4. إن أصرت الزوجة ورفض الزوج، يمكنها سلوك مسطرة الشقاق.

    المادة 120
  5. للزوجة استرجاع ما خالعت به إن أثبتت الإكراه أو الإضرار.

    المادة 117

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.