افتح التطبيق
الأسرة

الطلاق بطلب من الزوج

لا يقع الطلاق إلا بإذن المحكمة ثم الإشهاد عليه لدى عدلين.

لمن: الزوجالجهة: المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة)

الخطوات

  1. اطلب من المحكمة الإذن بالإشهاد على الطلاق، بدائرة بيت الزوجية أو موطن الزوجة.

    المادة 79
  2. ضمّن الطلب هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال وسنهم ووضعهم.

    المادة 80
  3. تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح. وغياب الزوج المتوصل شخصياً يُعدّ تراجعاً عن طلبه.

    المادة 81
  4. تجري محاولة الصلح بغرفة المشورة، ومرتين يفصل بينهما ثلاثون يوماً على الأقل إن وُجد أطفال.

    المادة 82
  5. إن تعذّر الصلح، تحدد المحكمة مبلغاً يودعه الزوج داخل ثلاثين يوماً لمستحقات الزوجة والأطفال.

    المادة 83
  6. تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر، ونفقة العدة، والمتعة، والسكن خلال العدة.

    المادة 84

الوثائق المطلوبة

  • مستند الزوجية.

    المادة 80
  • الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.

    المادة 80

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.